السيد محمد حسن الترحيني العاملي
530
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الثاني : عدم استثناء شيء عملا بظاهر النصوص . والمشهور الأول . وكذا يرجع بالمهر على المدلّس لو ظهرت أمة ( 1 ) . ويمكن شمول هذه العبارة ( 2 ) له ( 3 ) بتكلف . وتختص الأمة ( 4 ) بأنها لو كانت هي المدلّسة فإنما يرجع عليها على تقدير عتقها ( 5 ) . ولو كان المدلّس مولاها ( 6 ) اعتبر عدم تلفظه ( 7 ) بما يقتضي العتق ، وإلا ( 8 ) حكم بحريتها ظاهرا وصح العقد ( 9 ) . [ في أنه لو شرطها بكرا فظهرت ثيبا ] ( ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ ) ( 10 ) بمقتضى الشرط ( إذا ثبت )